بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :-
سُئل الشيخ العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - رحمه الله - :
ما حكم التجنس بجنسية بلد كافرة ؟ .
فأجاب - رحمه الله - :
لا ما يجوز له قد تجره إلى الشرك ، ما يجوز التجنس بها .
السائل :
يكون حكمها – أحسن الله إليكم – من الكبائر ؟ .
فأجاب :
ُيخشى عليه أن يقع في الشرك ، لأنه إذا أعطوه الجنسية قد يُلزمونه بقوانينهم وأصولهم .
السائل :
لأنه أنساق تحت أحكامهم ؟ .
فأجاب :
قد يجره ذلك ، يُخشى عليه من هذا ، فلا يجوز له أخذ الجنسية ، أما الإقامة للضرورة فلا بأس ، فإذا قام لعلاج أو لطلب علم أو ما أشبه ذلك ويظهر دينه فلا بأس .
المصدر : شريط شرح كتاب الجهاد من بلوغ المرام رقم ( 1 ) للشيخ ابن باز .