:: المنتدى :: :: المراسلات الدعوية :: :: الرسائل القصيرة :: :: ألعاب نموذجية :: :: مركز التحميل :: :: الاعلان التجاري ::
محرك بحث الشبكة النموذجية برعاية جوجل google

Google

 

صحة النموذجية    الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام - انسان      مكتبة النموذجية

   
العودة   منتديات الشبكة النموذجية > ๑ஜ๑ الإسلامية ๑ஜ๑ > فتاوى العلماء > فتاوى في الفقه
التسجيل مركز رفع الملفات البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة
   
فتاوى في الفقه وتشمل جميع الأحكام الفقهية كالصلاة والزكاة والصيام والحج .. الخ
الإهداءات


« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: ₪ أبو عبدالملكـ يودّع صديق الطفولة .. ₪ :: مؤثرة .. * جديد أنشودتين (mp3 ) (آخر رد :mmmhamzi)       :: موضوع الـ 10000 الف مشاركة (آخر رد :ولد الرياض)       :: ارهقت بالبحث ... هل سأجدها هنا ((أرجو المرور)) (آخر رد :ولد الرياض)       :: الي يوصل الرقم 1000 ) له مني بطاقه شحن (آخر رد :ولد الرياض)       :: تحدي .. بين الأعضاء ... مساجله شعريه (آخر رد :ولد الرياض)       :: هل هذا حقاً في عنيزة ؟! < صور > (آخر رد :أبو موضي)       :: عضو جديد (آخر رد :زوليه جنز)       :: متجري المنوع (آخر رد :إبداع)       :: كوني برداً وسلاماً (آخر رد :إبداع)       :: أعرض نفسك على القرآن (آخر رد :إبداع)      

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 12-16-2006, 01:32 AM   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحتسب
نموذجي نشيط
 
إحصائية العضو




المحتسب غير متواجد حالياً


افتراضي فتاوى متعلقة بالحج

[frame="3 50"]أولا:الفتاوى المتعلقة
بشروط الإستطاعة[/frame]



حكم حج المديون قبل قضاء دينه

السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 9405 )

س5: هل يجوز الحج لمن عليه دين؟ فسمعنا أنه لا يجوز حتى يقضي أصحابه، فهل هذا صحيح، والحج للمتزوجين أم على الجميع؟

ج5: أولا: إذا كان المدين يقوى على تسديد الدين مع نفقات الحج ولا يعوقه الحج عن السداد، أو كان الحج بإذن الدائن ورضاه مع علمه بحال المدين جاز حجه، وإلا فلا يجوز، لكن لو حج صح حجه.

ثانيا: الحج فرض على المكلف المستطيع سواء كان متزوجا أم غير متزوج؛ لعموم قوله تعالى: سورة آل عمران الآية 97 وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضوعبد الله بن غديان نائب الرئيس عبد الرزاق عفيفي الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز

************

من كان موسر الحال ولديه أخت وزجها معسر هل يحججها معه أم يسد ديون زوجها

الفتوى رقم ( 5533 )

س: أنا رجل موسر الحال، ولي شقيقة، زوجها معسر الحال، وصار معه حادث وأصبح مديونا وغير قادر على سداد الدين؛ لأن عائلته كبيرة جدا، وهو المعيل الوحيد لعائلته، وأنا أديت فريضة الحج، وحججت ثانيا، والآن أريد أن أحج للمرة الثالثة وأحجج شقيقتي على نفقتي الخاصة؛ لأنها لا تقدر أن تؤدي فريضة الحج، ماهو أفضل عند الله تعالى: أحجج شقيقتي وأنا معها، وإلا نفك عسر زوجها بمصاريف الحج وتكاليفه؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.

ج: إذا كان الواقع ما ذكر من أن زوج أختك تحمل ديونا وليس لديه سدادها، فالأولى أن تقضي ديونه بما لديك، وتؤجل تحجيج أختك؛ لأن قضاء دين زوجها وتفريج كربتهما جميعا أهم من تحجيجها، وأنفع لهما جميعا، وليس عليها حج حتى تستطيع.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عبد الله بن قعود عضو عبد الله بن غديان نائب الرئيس عبد الرزاق عفيفي الرئيس عبد العزيز بن عبدالله بن باز

************

هل هذا النذر يعتبر دينا علي يجب الوفاء به قبل الحج


الفتوى رقم ( 16698 )

س : نويت بمشيئة الله تعالى أن أحج مع زوجتي هذا العام ، وعندما أحسب مدخراتي إلى ميعاد الحج أجد أن المبلغ لا يكفى نفقات الحج والهدي ، فهل يجوز لي أن أقترض المبلغ الذي يكمل النفقات ؟ علما بأن راتبي الذي سأصرفه من العمل في نهاية شهر ذي الحجة يزيد عن المبلغ الذي سأقترضه ، مع العلم أيضا بأنه يوجد بذمتي نذر وهو التبرع بمبلغ 1200 ريال للمساهمة في بناء أحد المساجد في جمهورية مصر العربية عند سفري إلى مصر ، فهل هذا النذر يعتبر دينا علي يجب الوفاء به قبل الحج ؟ علما بأنه يصرف لنا راتب ثلاث شهور مجمعة في دفعة واحدة قبل السفر ، ويمكن تسديد مبلغ النذر منه . أفيدوني وفقكم الله .


ج : أولا : يجوز لك أن تقترض مالا لإكمال نفقات الحج ، ولكنه لا يجب عليك ذلك .

ثانيا : يجب عليك الوفاء بنذر المال المذكور في الوقت الذي عينته ؛ لأن النذر المذكور نذر طاعة ، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : صحيح البخاري الأيمان والنذور (6318) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1526) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3807) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2126) ، مسند أحمد بن حنبل (6/36) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1031) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2338). من نذر أن يطيع الله فليطعه .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو بكر أبو زيد عضو عبد العزيز آل الشيخ عضو صالح الفوزان عضو عبد الله بن غديان نائب الرئيس عبد الرزاق عفيفي الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز

************

الحج بدون إذن المرجع هل يجوز

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 7672 )

س1: إنني رجل صاحب عائلة ومتزوج وعندي طفل وأبلغ من العمر 28 سنة، وأعمل في أحد أجهزة الأمن منذ عام 1394هـ، وأريد أن أقضي فريضة الحج حيث إني لم أقضها حتى الوقت الحاضر، وكلما أردت أن أحج رفض المسئولون ولم يعطوني إجازة في أيام الحج بادعائهم بأن العمل يتطلبني أيام الحج في منطقتي التي هي بقيق، وهي مدينة من مدن المنطقة الشرقية ، فهل لي الحق بالحج دون إذن من مرجعي أم لا؟ وهل لي الحق بالعمرة في أي وقت كان بدون إذن من مرجعي أم لا؛ إذا لم يأذنوا لي بذلك؟

ج1: إذا كان الواقع ما ذكر فلا يجوز لك أن تسافر عن المكان الذي وكل إليك العمل فيه لحج أو عمرة أو غيرهما إلا بإذن مرجعك، وأنت والحال ما ذكرت معذور في تأخير ذلك حتى تجد الفرصة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


عضو عبد الله بن قعود رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز

************

حج الخادمات مع حملات الحج بدون محرم

الفتوى رقم ( 17280 )

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من معالي وزير الحج، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (2313) ،وتاريخ 9 \ 6 \ 1415هـ، وقد سأل معاليه سؤالا هذا نصه:

"أفيد سماحتكم بأني سبق أن تلقيت من معالي الرئيس العام لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خطابا برقم (6531 \ 9) وتاريخ 26 \ 11 \ 1414 هـ،- المرفق نسخته- يتضمن قيام مؤسسات الداخل بتسيير حملات تشتمل على خادمات ومن في حكمهن، مع عدم وجود محارم لهن، وأن هذا العمل الذي تقوم به تلك الحملات مخالف للشرع الحنيف، الذي ينهى عن سفر المرأة بدون محرم، وطلب معاليه منع تلك الحملات من أخذ النسوة بدون محارم.

وقد أجبنا معاليه بخطابنا رقم 6313 \ 414 \ ب \ ح)، وتاريخ 4 \ 12 \ 1414هـ، بأنه قد تم توجيه الجهة المختصة لتعميد مؤسسات حجاج الداخل المصرح لها بالخدمة لمراعاة ما أشار إليه معاليه، وبتاريخ 13 \ 4 \ 1415هـ، رفع سعادة وكيل الوزارة بخطابه رقم (2505 \ 1 \ 17) مفيدا بأن بعض مؤسسات حجاج الداخل تخصص للنساء اللاتي يفدن للحج من داخل المملكة بدون محارم وبشكل جماعي خياما خاصة بهن، وأن الأخذ بهذه الفتوى معناه حرمان جميع القادمات للعمل بالمملكة بدون محرم من أداء فريضة الحج، ومعظمهن يقمن داخل المملكة ويعملن بها منذ عدة سنوات، وينتظرن هذه الفرصة للحج، فبعضهن يحججن مع كفلائهن، والبعض الآخر مع مؤسسات الداخل. وأشار إلى أن بعض الفقهاء أجازوا سفر النساء بدون محرم إذا كن في جماعات، وتوفر لهن الأمان أثناء السفر والإقامة.

وتجنبا لعدم إثارة أي استغراب أو تساؤل حول هذا المنع من قبل بعض الدول الإسلامية رغبنا في إطلاع سماحتكم لمعرفة مرئياتكم حياله، راجيا التكرم بالاطلاع وإشعاري بما ترونه. سدد الله رأيكم".


وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي: قد تقرر في الشرع المطهر تحريم سفر المرأة بلا محرم؛ للأدلة الثابتة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في النهي عن ذلك، وهذا يعم أي سفر كان، سواء لغرض مباح أم واجب أم مسنون، وقد صدرت منا فتوى في تقرير ذلك برقم (16042) هذا نصها: "لا يجوز للمرأة المسلمة أن تسافر بدون محرم؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث ابن عباس أحمد 2 / 13، 19، 142-143، والبخاري 2 / 35، ومسلم 2 / 975، برقم (1338)، وأبو داود 2 / 348 برقم (1727)، وابن أبي شيبة 4 / 5، وابن خزيمة 4 / 133 برقم (2521)، والطحاوي في (شرح المعاني) 2 / 113، وابن حبان 6 / 434، 440، 441 برقم (2720، 2729، 2730)، والبيهقي 3 / 138، 5 / 227 كلهم من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم رواه أحمد والبخاري ومسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول وهو يخطب: الشافعي (بترتيب السندي) 1 / 286، وأحمد 1 / 222، 346، والبخاري 2 / 219، 4 / 18، 6 / 159، ومسلم 2 / 978 برقم (1341)، واللفظ له، وابن ماجه 2 / 968 برقم (2899، 2900)، وابن أبي شيبة 4 / 6، وابن خزيمة 4 / 137 برقم (2529، 2530)، وابن حبان 6 / 441، 9 / 72، 72-73 برقم (2731، 3756، 3757)، وأبو يعلى 4 / 279، 394 برقم (2391، 2516)، والطبراني 11 / 335، 336 برقم (12201 - 12205)، والبيهقي 5 / 226. لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال:انطلق فحج مع امرأتك رواه أحمد والبخاري ومسلم . فالمرأة ممنوعة من كل ما يسمى سفرا إلا إذا كان معها محرم يصونها ويحفظها ويقوم بمصالحها، والمحرم هو: زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد، لقرابة أو رضاع أو مصاهرة: كأبيها وابنها وأخيها وابن أخيها وعمها وخالها وأبي زوجها وابن زوجها وابنها من الرضاع أو أخيها من الرضاع ونحوهم، وسواء كانت المرأة شابة أو عجوزا، وسواء كانت وحدها أو مع نساء. ومجموعة النساء لا تكفي عن المحرم؛ لعموم الأحاديث ولعدم انتفاء المحذور، فالواجب على النساء وعلى أوليائهن تقوى الله، والمحافظة على أوامر الله ورسوله، وترك ما نهى الله عنه ورسوله، خصوصا في المحافظة على الحياء والعفة، وتجنب وسائل الشر والفساد، ولا يجوز أن يحملهم الطمع في الدنيا على التساهل في هذا الأمر". لهذا فإنه لا يجوز سفر المرأة لأداء فريضة الحج من غير محرم لها، ويجب منع أصحاب حملات الحج من ذلك؛ حذرا من إثم الوقوع فيما نهى عنه النبي -صلى الله عليه وسلم-، وسدا لأبواب الشر والفساد، والله سبحانه وتعالى يقول: سورة آل عمران الآية 97 وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا )والمرأة من شروط استطاعتها وجود محرمها، وبذله نفسه للسفر بها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو بكر أبو زيد عضو عبد العزيز آل الشيخ عضو صالح الفوزان عضو عبد الله بن غديان الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز

************

حج المرأة بدون محرم


الفتوى رقم ( 1173 )

س: امرأة من سبأ مشهورة بالصلاح، وهي في أوسط عمرها أو أقرب إلى الشيخوخة، وأرادت حجة الإسلام، ولكن ليس لها محرم فقط، ويوجد من أعيان البلاد من يريد الحج مشهور بالصلاح، ومعه نسوة من محارمه، فهل يصح لهذه المرأة أن تحج مع هذا الخير ونسوته، تكون مع النسوة، والرجل مراقب عليها، أم يسقط عنها الحج؛ لعدم وجود محرمها مع أنها مستطيعة من ناحية المال؟ أفتونا بارك الله فيكم؛ لأنا اختلفنا مع بعض الإخوان.


ج: المرأة التي لا محرم لها لا يجب عليها الحج؛ لأن المحرم بالنسبة لها من السبيل، واستطاعة السبيل شرط في وجوب الحج، قال الله تعالى: سورة آل عمران الآية 97 وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ولا يجوز لها أن تسافر للحج أو غيره إلا ومعها زوج أو محرم لها؛ لما رواه البخاري ومسلم ، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الشافعي (بترتيب السندي) 1 / 286، وأحمد 1 / 222، 346، والبخاري 2 / 219، 4 / 18، 6 / 159، ومسلم 2 / 978 برقم (1341)، واللفظ له، وابن ماجه 2 / 968 برقم (2899، 2900)، وابن أبي شيبة 4 / 6، وابن خزيمة 4 / 137 برقم (2529، 2530)، وابن حبان 6 / 441، 9 / 72، 72-73 برقم (2731، 3756، 3757)، وأبو يعلى 4 / 279، 394 برقم (2391، 2516)، والطبراني 11 / 335، 336 برقم (12201 - 12205)، والبيهقي 5 / 226. لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: انطلق فحج مع امرأتك وبهذا القول قال الحسن والنخعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي، وهو الصحيح؛ للآية المذكورة، مع عموم أحاديث نهي المرأة عن السفر بلا زوج أو محرم، وخالف في ذلك مالك والشافعي والأوزاعي ، واشترط كل منهم شرطا لا حجة له عليه، قال ابن المنذر : تركوا القول بظاهر الحديث، واشترط كل منهم شرطا لا حجة له عليه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


عضوعبد الله بن منيع عضوعبد الله بن غديان نائب رئيس اللجنة عبدالرزاق عفيفي الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز

************

إذن الزوج في أداء الفريضة
الفتوى رقم ( 5659 )

س: أنا امرأة متزوجة وأريد الحج، وإنني قد جلست مع زوجي أربعين سنة وقد طلبته الحج فيوافق وإذا جاء الحج أو العمرة منع لا أمشي علشان عنده غنم وبقر أجلس معها، وإنه قد حج أكثر من خمس حجج وأنا أريد الحج، فهل يجوز أن أمشي مع أزواج بناتي؟ لأنني طلبت زوجي أمشي مع إحدى بناتي وزوجها فأبى.

ج: إذا كان الواقع من حالك مع زوجك ما ذكرت، ولم تحجي حج الفريضة ولم تعتمري وجب عليك أن تسافري مع من ذكرت من المحارم ولو لم يأذن زوجك؛ لأن تركك الحج مع قدرتك على أدائه محرم، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.


وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


عضو عبد الله بن قعود عضو عبد الله بن غديان نائب رئيس اللجنه عبد الرزاق عفيفي الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز

************

حكم تأخير الحج إلى ما بعد الزواج


س : إذا كان الشاب قادرا على أن يحج فأخر الحج إلى أن يتزوج أو يكبر في السن هل يأثم ؟ من أسئلة دروس بلوغ المرام . .

ج : إذا بلغ الحلم وهو يستطيع الحج والعمرة وجب عليه أداؤهما ؛ لعموم الأدلة ومنها قوله سبحانه : سورة آل عمران الآية 97 وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ولكن من اشتدت حاجته إلى الزواج وجبت عليه المبادرة به قبل الحج ؛ لأنه في هذه الحال لا يسمى مستطيعا ، إذا كان لا يستطيع نفقة الزواج والحج جميعا فإنه يبدأ بالزواج حتى يعف نفسه ؛ لقول النبي
صلى الله عليه وسلم : رواه البخاري في (النكاح) باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : '' من استطاع منكم الباءة فليتزوج '' برقم (5065) ، ومسلم في (النكاح) باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه برقم (1400) . يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء متفق على صحته .


فتاوى بن باز

الجزء16ص360







آخر تعديل المحتسب يوم 12-17-2006 في 08:37 AM.
رد مع اقتباس
قديم 12-17-2006, 07:55 AM   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
جمجوم
نموذجي نشيط وفعّال
 
إحصائية العضو





جمجوم غير متواجد حالياً


افتراضي

ربي يجزاك الخير على الفتاوى







رد مع اقتباس
قديم 12-17-2006, 08:24 AM   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحتسب
نموذجي نشيط
 
إحصائية العضو




المحتسب غير متواجد حالياً


افتراضي

[frame="3 50"]ثانيا:الفتاوى المتعلقة بمواقيت الحج المكانية[/frame]


حكم من جاوز الميقات دون إحرام

س : ما حكم من جاوز الميقات دون أن يحرم سواء كان لحج أو عمرة أو لغرض آخر ؟


ج : من جاوز الميقات لحج أو عمرة ولم يحرم وجب عليه الرجوع والإحرام بالحج والعمرة من الميقات ؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بذلك قال - عليه الصلاة والسلام - : رواه البخاري في (الحج) باب ميقات أهل المدينة برقم (1525) ، ومسلم في (الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقم (1182) . يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ، ويهل أهل الشام من الجحفة ، ويهل أهل نجد من قرن ، ويهل أهل اليمن من يلملم . هكذا جاء في الحديث الصحيح ، وقال ابن عباس : رواه البخاري في (الحج) باب مهل أهل الشام برقم (1526) ، ومسلم في (الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقـم (1181) . وقت النبي لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم ، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة . فإذا كان قصده الحج أو العمرة فإنه يلزمه أن يحرم من الميقات الذي يمر عليه ، فإن كان من طريق المدينة أحرم من ذي الحليفة ، وإن كان من طريق الشام أو مصر أو المغرب أحرم من الجحفة من رابغ الآن ، وإن كان من طريق اليمن أحرم من يلملم ، وإن كان من طريق نجد أو الطائف أحرم من وادي قرن ويسمى قرن المنازل ، ويسمى السيل الآن ، ويسميه بعض الناس وادي محرم ، فيحرم من ذلك بحجة أو عمرة أو بهما جميعا ، والأفضل إذا كان في أشهر الحج أن يحرم بالعمرة فيطوف لها ويسعى ويقصر ويحل ثم يحرم بالحج في وقته ، وإن كان مر على الميقات في غير أشهر الحج مثل رمضان أو شعبان أحرم بالعمرة فقط ، هذا هو المشروع ، أما إن كان قدم لغرض آخر لم يرد حجا ولا عمرة إنما جاء لمكة للبيع أو الشراء أو لزيارة بعض أقاربه وأصدقائه أو لغرض آخر ولم يرد حجا ولا عمرة فهذا ليس عليه إحرام على الصحيح وله أن يدخل بدون إحرام ، هذا هو الراجح من قولي العلماء والأفضل أنه يحرم بالعمرة ليغتنم الفرصة .


فتاوى بن باز

الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 9

************

حكم من تجاوز الميقات أكثر من مرة دون إحرام


س : الأخ \ إ . ع . ج . من الرياض بالمملكة العربية السعودية يقول في سؤاله : شخص عليه دم لإحرامه من جدة بعد أن جاوز الميقات وقد وقع في هذا الخطأ عدة مرات ، ماذا يفعل ؟ هل يذبح ذبيحة واحدة وتكفي أم الجواب خلاف ذلك ؟ أرجو من سماحتكم الإفادة جزاكم الله خيرا نشر في (المجلة العربية) رجب 1412 هـ . .

ج : عليه عن كل مرة ذبيحة تذبح في مكة للفقراء إذا كان قد جاوز الميقات وهو ناو الحج أو العمرة ثم أحرم من جدة ، ويجزئ عن ذلك سبع بدنة أو سبع بقرة مع التوبة إلى الله سبحانه من ذلك ؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن يجاوز الميقات وهو ناو الحج أو العمرة إلا بإحرام ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لما وقت المواقيت : رواه البخاري في (الحج) باب مهل أهل الشام برقـم (1526) ، ومسلم في (الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقم (1181) . هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة . ولقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : رواه مالك في الموطأ في (الحج) باب التقصير برقم (905) ، وفي باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئا برقم (957) . من ترك نسكا أو نسيه فليهرق دما . وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه .

فتاوى بن باز

الجزء 17ص13

************

حكم من يقول للقادمين للحج أوالعمرة اجلسوا في جدة ثلاثة أيام ثم أحرموا

س : بعض القادمين من خارج المملكة إذا وصلوا جدة يقولون اجلسوا ثلاثة أيام في جدة ثم أحرموا من الميقات ، فما حكم ذلك ؟ من أسئلة موجهة لسماحته في دروس بلوغ المرام .

ج : يلزمهم أن يعودوا إلى ميقاتهم إذا كانوا قادمين للحج أو العمرة ولا يجوز لهم تجاوز الميقات بدون إحرام ؛ لأن الرسول - عليه الصلاة والسلام - لما وقت المواقيت لأهل المدينة والشام ونجد واليمن وغيرهم قال : رواه البخاري في (الحج) باب مهل أهل الشام برقم (1526) ، ومسلم في (الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقم (1181) . هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة فلا بد أن يحرموا من الميقات الذي يمرون عليه إذا كانوا قاصدين الحج أو العمرة فيحرموا منه فإذا تجاوزوه فإن عليهم الرجوع إليه فإن تجاوزوه ولم يرجعوا وأحرموا بعده لزمهم دم وهكذا إن عجزوا عن الرجوع إليه أحرموا من مكانهم وعليهم دم يجزئ في الأضحية يذبح في مكة للفقراء ويقسم بينهم .

فتاوى بن باز

الجزء 17ص36

************

حكم التردد بين الطائف وجدة للعمل بلا إحرام لمن نوى الحج


س : موظف قد عزم على الحج لكن له أعمال في الطائف يتردد من أجلها بين الطائف وجدة بغير إحرام ؟ نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) جمع الشيخ محمد المسند ج 2 صـ 205 . .

ج : لا حرج في ذلك ؛ لأنه حين تردده من الطائف إلى جدة لم يقصد حجا ولا عمرة وإنما أراد قضاء حاجاته لكن من علم في الرجعة الأخيرة من الطائف أنه لا عودة له إلى الطائف قبل الحج فعليه أن يحرم من الميقات بالعمرة أو الحج . أما إذا لم يعلم ثم صادف وقت الحج وهو في جدة فإنه يحرم من جدة بالحج ولا شيء عليه . ويكون حكمه حكـم المقيمين في جدة الذين جاءوا إليها لبعض الأعمال ولم يريدوا حجا ولا عمرة عند مرورهم بالميقات .

فتاوى بن باز

الجزء17ص15

************

حكم من نوى الحج وهو يدرس في بلد خارج الميقات وأهله في جدة

س : أنا طالب أدرس في المنطقة الشرقية وأهلي في جدة وأريد الحج فمن أين أحرم هل من قرن المنازل أو من سكني في جدة ؟ من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته في حج عام 1407 هـ . .


ج : أنت مخير ما دمت من سكان جدة دون الميقات ، وإذا أحرمت من قرن المنازل فهو أفضل وأولى لكونك وافدا وأخذت بالأكمل والأحوط وإن أنت قصدت أهلك ثم أحرمت منهم فلا بأس .

فتاوى بن باز

الجزء17ص54







رد مع اقتباس
قديم 11-24-2007, 06:34 PM   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
لطفي
نموذجي متميز ومتألق
 
الصورة الرمزية لطفي
 

 

 
إحصائية العضو





لطفي غير متواجد حالياً


افتراضي

جزاك الله خير







التوقيع

من يكسب التحدي


الكتاب صديق وفي حقا ، ولكن عيبه الوحيد أنه يشترى بالمال !!

!! البعض يعيش دائماً في الماضي 000 لأنه أرخص

شئ واحد لا يشتريه المال 000 الفقر !!

ماذا تفيد وسادة من ريش النعام لسمكة أخرجت من الماء ؟ !


الفقير : أنسأن يحصل على رزقه بخلع ( الضرس ) رغم أنه لا يعمل طبيبا للأسنان !!

رد مع اقتباس
قديم 11-25-2007, 12:55 PM   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
أبو موضي
مشرف المكتبة المقروءة والرقمية
 
الصورة الرمزية أبو موضي
 

 

 
وسام القلم النموذجي:  - السبب: يستحق وسام القلم النموذجي بجدارة للطرح المتميز والإبداع المتواصلمكتبة النموذجية:  - السبب: يستحق هذا الوسام وذلك لإثراء المكتبة بكل جديد ومفيد
: 2 ( ...)
إحصائية العضو




أبو موضي غير متواجد حالياً


افتراضي

جزاك الله خير







التوقيع

رد مع اقتباس