السؤال
ما الحكم فيمن يؤجر الخيام في منى على الحجاج ويتخذها تجارة كما هو الحاصل، وإن كان هناك إثم فيكون على من ؟
الجواب
تأجير الخيام في منى إذا كانت بأجرة المثل وكانت أجرة معقولة ممكنة للإنسان بمعنى أنه قادر على بذلها بدون حرج أو مشقة فنرى دفعها.أما إذا كان غير مستطيع، أو كان مستطيعاً ولكن الأجرة مرتفعة عن أجرة المثل فلا يلزمه دفعها. ولا نرى له أن يبيت في الشوارع والطرقات للأضرار العظيمة النفسية والاجتماعية والصحية المترتبة على ذلك، وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجلوس في الطرقات كما في الصحيحين : البخاري (2465)، ومسلم (2121). فإذا لم يجد مكاناً آخر ملائماً لوضعه الإنساني والاجتماعي للبيتوتة سقط عنه المبيت، وله أن ينام في أي مكان آخر خارج منى.