:: المنتدى :: :: المراسلات الدعوية :: :: الرسائل القصيرة :: :: ألعاب نموذجية :: :: مركز التحميل :: :: الاعلان التجاري ::
محرك بحث الشبكة النموذجية برعاية جوجل google

Google

 

صحة النموذجية    الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام - انسان      مكتبة النموذجية

   
العودة   منتديات الشبكة النموذجية > ๑ஜ๑ الإسلامية ๑ஜ๑ > فتاوى العلماء > فتاوى في الفقه
التسجيل مركز رفع الملفات البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة
   
فتاوى في الفقه وتشمل جميع الأحكام الفقهية كالصلاة والزكاة والصيام والحج .. الخ
الإهداءات
ببسي تلقيمه من بيتنااا : كح كح .. كححححححححححح كح كح .. وش ذااا عج ياكافي { من زيـــني انا وتواصلي { وحشتوونا ترى مره ( غمزهـ ) رجل المهمات من بيت : السلام عليكم كيف حالكم والله ولكم فقده اعذرونا على الانقطاع وش اخباركم ان شاء الله طيبين


« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: دليل تجاري شامل للشركات والمؤسسات والمحلات. (آخر رد :الملاك الجريء)       :: دليل تجاري شامل للشركات والمؤسسات والمحلات. (آخر رد :الملاك الجريء)       :: مزاج عرض وطلب موقع مميز في مجال الاعلانات. (آخر رد :الملاك الجريء)       :: مصدر دخل يدخل عليك الألف الدولارات Ratebonline (آخر رد :الملاك الجريء)       :: mazajgame اقوى لعبة استراتيجية على النت ؟؟؟؟؟؟ (آخر رد :الملاك الجريء)       :: الي يوصل الرقم 1000 ) له مني بطاقه شحن (آخر رد :ولد الرياض)       :: نوااافــذ لا بد أن تـُفـتــح ! (آخر رد :حامل المسك)       :: برنامج (إلا صلاتي) لتحديد مواقيت الصلاة والأذان (آخر رد :kimo016)       :: من روائع الكلام (آخر رد :الخنساء)       :: نبات صحراوي يعالج السرطان .... واوجاع المعده (آخر رد :الخنساء)      

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 01-24-2007, 02:44 AM   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحتسب
نموذجي نشيط
 
إحصائية العضو




المحتسب غير متواجد حالياً


افتراضي فتاوى في الزكاة

فتاوى في الزكاة للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى

سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما آثار الزكاة التي تنعكس على المجتمع وعلى الاقتصاد الإسلامي؟
فأجاب فضيلته بقوله: آثار الزكاة على المجتمع وعلى الاقتصاد الإسلامي ظاهرة أيضاً، فإن فيها من مواساة الفقراء والقيام بمصالح العامة ما هو معلوم ظاهر من مصارف هذه الزكاة، فإن الله سبحانه وتعالى قال في مصارف هذه الزكاة: {إِنَّمَا ٱلصَّدَقَـٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱلْعَـٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَـٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } وهؤلاء الأصناف الثمانية منهم من يأخذها لدفع حاجته، ومنهم من يأخذها لحاجة المسلمين إليه، فالفقراء والمساكين والغارمون لأنفسهم، وابن السبيل والرقاب، هؤلاء يأخذون لحاجتهم، ومنهم من يأخذ لحاجة الناس إليه: كالغارم لإصلاح ذات البين، والعاملين عليها والمجاهدين في سبيل الله، فإذا عرفنا أن توزيع الزكاة على هذه الأصناف يحصل بها دفع الحاجة الخاصة لمن أعطيها، ويحصل بها دفع الحاجة العامة عن المسلمين ـ عرفنا مدى نفعها للمجتمع ـ وفي الاقتصاد تتوزع الثروات بين الأغنياء والفقراء، حيث يؤخذ من أموال الأغنياء هذا القدر ليصرف للفقراء، ففيها توزيع للثروة حتى لا يحصل التضخم من جانب، والبؤس والفقر من جانب آخر، وفيها أيضاً من صلاح المجتمع ائتلاف القلوب، فإن الفقراء إذا رأوا من الأغنياء أنهم يمدونهم بالمال ويتصدقون عليهم بهذه الزكاة التي لا يجدون فيها منة عليهم، لأنها مفروضة عليهم من قبل الله، فإنهم بلا شك يحبون الأغنياء ويألفونهم، ويرجون ما أمرهم الله به من الإنفاق والبذل، بخلاف إذا ما شح الأغنياء بالزكاة، وبخلوا بها، واستأثروا بالمال، فإن ذلك قد يولد العداوة والضغينة في قلوب الفقراء، ويشير إلى هذا ختم الاۤية الكريمة التي بها بيان لمصالح الزكاة، يقول الله تعالى: {فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً }.

* * *
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: يقول الله تعالى: {وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ * ٱلَّذِينَ لاَ يُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ} فما المراد بالزكاة؟

فأجاب فضيلته بقوله: قوله تعالى: {ٱلَّذِينَ لاَ يُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُمْ بِٱلأَْخِرَةِ هُمْ كَـٰفِرُونَ } يحتمل معنيين:
أحدهما: أن يراد بالزكاة زكاة النفس وهو تطهيرها من الشرك، لقوله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّـٰهَا * وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّـٰهَا} فيكون قوله: {ٱلَّذِينَ لاَ يُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُمْ بِٱلأَْخِرَةِ هُمْ كَـٰفِرُونَ } تفسيراً لقوله: «للمشركين» بمعنى الذين لا يؤتون أنفسهم زكاتها بالتخلي عن الشرك ووسائله.
الاحتمال الثاني: أن يكون المراد بالزكاة زكاة المال، ويكون تركهم للزكاة وتركهم البذل من أوصافهم، وإن كان هذا ليس بزكاة لأنـه بالنسبة لهم لا يقبل منهم زكاة ولا غيرها ماداموا على شركهم.

* * *
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ذكر الشيخ عبدالرحمن السعدي ـ رحمه الله ـ في الفتاوى ص 302 هذه الجملة: (الزكاة تصير على رأس المال منه، وعلى المصلحة إن كان هو حال وإلا فبقسطه) فما معنى قول الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ؟فأجاب فضيلته بقوله: معنى قول الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ أن الدين إن كان حالاًّ وجبت زكاة أصله وربحه، وإن كان مؤجلاً وجبت زكاة أصله، أما ربحه فيجب بقسطه، فمثلاً إذا بعت عليه ما يساوي ألفاً ًبألف ومائتين إلى سنة، وكان حول زكاة الألف يحل في نصف السنة وجب عليك زكاة ألف ومائة فقط عند تمام حول الألف، وظاهر كلام الشيخ أنه لا يلزم من زكاة الربح إلا ما تم حوله، وقد سبق ما يدل على وجوب الزكاة في الربح وإن لم يتم حوله؛ لأنه تبع لأصله لا يشترط له تمام الحول؛ ولأن الدين ثابت كله بأصله وربحه، والله أعلم.

* * *
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: إذا كان عند الإنسان بيت أو دكان يؤجره فهل يبدأ حول الأجرة للزكاة من حين العقد أو من استلام الأجرة؟

فأجاب فضيلته بقوله: يبتدىء حول الزكاة من العقد؛ لأن الأجرة تثبت بالعقد ـ وإن كانت لا تستقر إلا باستيفاء المنفعة ـ فإذا استوفى المنفعة وقبض الأجرة وقد تم لها سنة أي العقد وجب عليه إخراج زكاتها، وأما إذا قبضها في نصف السنة وأنفقها قبل أن تتم السنة فليس عليه زكاة فيها، فإذا قدر أنه أجر هذا الدكان بعشرة آلاف، ولما مر ستة أشهر أخذ خمسة آلاف ثم أنفقها، فإن الخمسة التي أخذها ليس فيها زكاة؛ لأنها لم يتم عليها الحول من العقد، وأما الخمسة الباقية التي يأخذها عند تمام الحول فعليه زكاتها؛ لأنها تم عليها الحول من العقد.

* * *
س 1: والدنا توفي من مدة سنة وخمسة شهور وعنده أراضي، ولما توفي أصبحت الأراضي ملك الورثة، وبعد وفاته بستة شهور قام الورثة ببيع الأراضي وقسموا الورث فيما بينهم، وهذه المبالغ قسمت مدة خمسة شهور هل يزكى على هذه المبالغ وهي لم تكمل سنة؟

أفتونا جزاكم الله خيراً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جـ 1: لا زكاة عليكم حتى يحول الحول
أملاه محمد الصالح العثيمين في 11/9/2141هـ.
* * *
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: عن رجل مات وترك مالاً ولم يحل عليه الحول، وظل هذا المال فترة لم يوزع على الورثة فهل إذا حال الحول عليه تخرج زكاته؟
فأجاب فضيلته بقوله: أما بالنسبة للميت الذي مات قبل أن يتم الحول فلا زكاة عليه، لأنه مات قبل الوجوب، فلا يقضى عنه.
أما بالنسبة للورثة فالذي يبلغ نصيبه نصاباً عليه الزكاة إذا تم الحول على موت مورثه، والذي ماله قليل لا يبلغ النصاب وليس عنده ما يكمله به فإنه لا زكاة عليه.

* * *
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: يشترط في الزكاة مضي الحول فما كيفية إخراج زكاة الرواتب الشهرية؟

فأجاب فضيلته بقوله: أحسن شيء في هذا أنه إذا تم حول أول راتب استلمه فإنه يؤدي زكاة ما عنده كله، فما تم حوله فقد أخرجت زكاته في الحول، وما لم يتم حوله فقد عجلت زكاته، وتعجيل الزكاة لا شيء فيه، وهذا أسهل عليه من كونه يُراعي كل شهر على حدة، لكن إن كان ينفق راتب كل شهر قبل أن يأتي راتب الشهر الثاني فلا زكاة عليه؛ لأن من شروط وجوب الزكاة في المال أن يتم عليه الحول.

* * *
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هناك استحقاقات لبعض الموظفين العاملين في قطاعات الدولة المختلفة، وهذه الاستحقاقات لا يتم صرفها لمستحقيها ـ في بعض الأحيان ـ إلا بعد مضي عدة سنوات، فهل تجب فيها الزكاة؟ وهل تكون الزكاة لسنة واحدة فقط؟ أم تجب لمجموع السنوات التي أمضتها هذه المبالغ لدى الدولة؟ وفي حالة كون صاحب الاستحقاق عليه دين فهل يزكي على ما استلم من استحقاق وما تبقى يسدد به الدين؟ أم تسقط عنه الزكاة لسداد دينه؟

فأجاب فضيلته بقوله: إذا قبض الموظف ماله عند الحكومة فإن كان قبل تمام السنة فلا زكاة فيه حتى تتم عليه سنة، وإن قبضه بعد تمام السنة فإنه يزكيه مرة واحدة، سواء مضى عليه سنة واحدة أو سنتان أو أكثر. وسواء كان عليه دين أم لم يكن؛ لأن الدين لا يمنع وجوب الزكاة في الأموال التي بيد المدين على القول الراجح. قاله كاتبه محمد الصالح العثيمين في 4/6/0141هـ.

* * *
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما حكم زكاة الديون؟
فأجاب فضيلته بقوله: الديون التي في ذمة الناس سواء كانت ثمناً لمبيع، أو أجرة، أو قرضاً، أو قيمة متلف أو أرش جناية، أو غير ذلك مما يثبت في الذمة تنقسم إلى قسمين:
الأول: أن تكون مما لا تجب الزكاة في عينه كالعروض بأن يكون عند الإنسان لشخص ما مئة صاع من البر أو أكثر، فهذا الدين لا زكاة فيه، وذلك لأن الزروع أو الحبوب لا تجب الزكاة في عينها إلا لمن زرعها.

وأما الثاني: فهي الديون التي تجب الزكاة في عينها كالذهب والفضة، وهذا فيه الزكاة على الدائن لأنه صاحبه، ويملك أخذه والإبراء منه فيزكيه كل سنة إن شاء زكاه مع ماله، وإن شاء أخر زكاته، وأخرجها إذا قبضه، فإذا كان لشخص عند آخر مائة ألف فإن من له المئة يزكيها كل عام، أو فإن الزكاة تجب على من هي له كلها لكنه بالخيار: إما أن يخرج زكاتها مع ماله، وإما أن ينتظر حتى يقبضها ثم يزكيها لما مضى، هذا إذا كان الدين على موسر، فإن كان الدين على معسر فإن الصحيح أن الزكاة لا تجب فيه؛ لأن صاحبه لا يملك المطالبة به شرعاً، فإن الله تعالى يقول: {وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ } فهو حقيقة عاجز شرعاً عن ماله فلا تجب عليه الزكاة فيه، لكن إذا قبضه فإنه يزكيه سنة واحدة فقط، وإن بقي في ذمة المدين عشر سنوات؛ لأن قبضه إياه يشبه تحصيل ما خرج من الأرض يزكى عند الحصول عليه، وقال بعض أهل العلم: لا يزكيه لما مضى، وإنما يبتدىء به حولاً من جديد، وما ذكرناه أحوط وأبرأ للذمة أنه يزكيه عن سنة واحدة لما مضى، ثم يستأنف به حوله، والأمر في هذا سهل، وليس من الصعب على الإنسان أن يؤدي ربع العشر من دينه الذي قبضه بعد أن أيأس منه، فهذا من شكر نعمة الله عليه بتحصيله. هذا هو القول في زكاة الديون.

والخلاصة أنه ثلاثة أقسام:
القسم الأول: لا زكاة فيه: وهو إذا كان الدين مما لا تجب الزكاة في عينه، مثل أن يكون في ذمة شخص لاۤخر أصواع من البر أو كيلوات من السكر أو من الشاي وما أشبه ذلك، فهذا لا زكاة فيه حتى ولو بلغ النصاب.

القسم الثاني: الدين الذي تجب الزكاة في عينه كالذهب والفضة، ولكنه على معسر فهذا لا زكاة فيه إلا إذا قبضه، فإنه يزكيه لسنة واحدة، ثم يستأنف به حولاً، وقيل: إنه يستأنف به حولاً على كل حال، ولكن ما قلناه أولى لما ذكرنا من التعليل.

القسم الثالث: ما فيه الزكاة كل عام، وهو الدين الذي تجب فيه الزكاة لعينه، وهو على موسر، فهذا فيه الزكاة كل عام، ولكن إن شاء صاحب الدين أن يخرج زكاته مع ماله، وإن شاء أخرها حتى يقبضه من المدين.

* * *
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: عن الديون التي في ذمم الناس هل فيها زكاة؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا كانت الديون على مليء ففيها الزكاة كل عام، لكن صاحبها بالخيار: إن شاء أخرج الزكاة مع زكاة ماله، وإن شاء أخر زكاة الديون حتى يقبضها، فيزكيها لكل ما مضى.
أما إذا كانت الديون على غير مليء فلا زكاة فيها على القول الراجح، لكن إذا قبضها يؤدي زكاة سنة واحدة.

* * *
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: لي أمانة عند رجل منذ أربع سنوات وزكيت عنها ثلاث سنوات، وطلبت الأمانة التي ادخرتها عنده في السنة الأخيرة فلم يعطني شيئاً منها، هل تجب الزكاة في السنة الأخيرة أم لا؟

فأجاب فضيلته بقوله: الأمانة التي للإنسان عند الناس هي في الحكم الموجود في ماله، يجب عليه أن يزكيها إلا إذا منع منها، بمعنى أن الذي كانت عنده قد أنفقها وكان فقيراً، فإنه لا يجب عليك أن تؤدي زكاتها؛ لأن الدين الذي في ذمة الفقراء ليس فيه زكاة لكن إذا قبضتها فزكاها لسنة واحدة، وذلك لأن الديون التي في ذمة الفقراء يجب على أصحابها أن ينظروا هؤلاء الفقراء، وأن لا يطلبوا منهم الوفاء، ولا يطالبوهم به، فإنه لا يجوز للإنسان إذا كان له مدين فقير لا يجوز له أن يقول له: أعطني ديني، ولا يتكلم إليه ولا بربع كلمة، لأن الله تعالى يقول: {وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ }. ومن المؤسف جداً أن يكون في بعض هذه الأمة من يشبهون اليهود في أكل الربا والعياذ بالله؛ فإن بعض الناس يأكلون الربا ويظلمون الناس، إذا حل الدين على الفقير الذي لا يستطيع وفاءه، ذهب هذا الطالب يتحيل على قلب الدين على الفقير فيدينه ليوفيه ويقلب عليه الدين، أو يقول: استدن من فلان وأوفني. ثم إذا أوفاه دينه مرة ثانية ليوفي الدائن الثاني، وهكذا حتى تنقلب المئات إلى ألوف، والألوف إلى مئات الألوف، ومئات الألوف إلى الملايين على هذا الفقير المعدم. وهؤلاء والعياذ بالله عصوا الله عز وجل فلم يخافوا منه، ولم يرحموا هؤلاء الفقراء، والواجب عليك إذا كان لك عند فقير معسر دين أن تسكت ولا تطلب منه الدين ولا تطالبه به، وأنت إذا طالبته أو طلبته منه فإنك عاصٍ لله عز وجل.




مجموع فتاوى ورسائل - المجلد السابع عشر.
مقدمة كتاب الزكاة.
محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى .







آخر تعديل المحتسب يوم 01-24-2007 في 02:46 AM.
رد مع اقتباس
قديم 01-24-2007, 04:15 PM   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
قلب أدمته الجراح
مشرفة الساحة المفتوحة
 
الصورة الرمزية قلب أدمته الجراح
 

 

 
وسام القلم النموذجي:  - السبب: يستحق وسام القلم النموذجي بجدارة للطرح المتميز والإبداع المتواصل
: 1 ( ...)
إحصائية العضو





قلب أدمته الجراح غير متواجد حالياً


افتراضي

جزاك الله خير ونفع بك







التوقيع



الله يسلم يدك يالمتفائله على التوقيع الحلو

رد مع اقتباس
قديم 01-26-2007, 12:36 AM   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
ساحل البر
نموذجي جديد
 
إحصائية العضو





ساحل البر غير متواجد حالياً


افتراضي

غفر الله لك اخي الحبيب







رد مع اقتباس
قديم 07-14-2008, 07:31 AM   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
أبو موضي
مشرف المكتبة المقروءة والرقمية
 
الصورة الرمزية أبو موضي
 

 

 
وسام القلم النموذجي:  - السبب: يستحق وسام القلم النموذجي بجدارة للطرح المتميز والإبداع المتواصلمكتبة النموذجية:  - السبب: يستحق هذا الوسام وذلك لإثراء المكتبة بكل جديد ومفيد
: 2 ( ...)
إحصائية العضو




أبو موضي غير متواجد حالياً


افتراضي

جزاك الله خير







التوقيع

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة
الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل تجب الزكاة على من عليه دين ؟ لطفي فتاوى في الفقه 4 02-08-2008 03:48 AM
كتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن الجنائز - الزكاة أبو موضي المكتبة المقروءة 2 12-20-2007 01:08 AM
نصح وتذكير لمن لم يخرج الزكاة على الوجه المشروع لطفي المجلس الإسلامي 8 11-17-2007 12:57 PM
مصارف الزكاة لطفي فتاوى في الفقه 6 10-06-2007 08:02 AM
تفصيل القول في زكاة الأسهم لطفي فتاوى في الفقه 6 09-25-2007 01:39 AM


الساعة الآن 10:56 PM.

 
Powered by vBulletin® Version 3.7.2, Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.2.0 ©2008, Crawlability, Inc. TranZ By Almuhajir
{المشاركات و الآراء المنشورة في منتديات الشبكة النموذجية ، لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لـ الشبكة النموذجية بل تمثل وجهة نظر كاتبها}

Security byi.