(الحديث الخامس والأربعون )
عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلي عليه وسلم عام الفنح وهو بمكة يقول : (( إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل : يارسول الله أرأيت شحوم الميتة ، فأنه يطلي بها السفن ، ويدهن بها الجلود ، ويستصبح بها الناس ؟ قال : (( لا ، هو حرام )) ، ثم قال رسول الله صلي الله عليه وسلم عند ذلك : (( قاتل الله اليهود ، إن الله حرم عليهم الشحوم ، فأجملوه ، ثم باعوه ، فأكلوا ثمنه )) .
رواه البخاري [ رقم : 2236 ] ، ومسلم [ رقم : 1581 ] .
( الحديث السادس والأربعون )
عن أبي بردة ، عن أبيه أبي موسي الأشعري أن النبي صلي الله عليه وسلم بعثه إلي اليمن ، فسأله عن أشربه تصنع بها ، (( فقال : (( وما هي ؟ )) قال : البتع والمزر ، فقيل لأبي بردة : وما البتع ؟ قال : نبيذ العسل والمذر نبيذ الشعير ، فقال : (( كل مسكر حرام )) .
رواه البخاري [ رقم : 6214 ] .